قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 19 أوت 2020 المتعلق بتكليف السيد وسام الصياحي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
وعلى قرار وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 1 أفريل 2024 المتعلق بترقية السيد وسام الصياحي إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، ابتداء من 16 جانفي 2024.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيد وسام الصياحي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، كاهية مدير بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات إدارة الشؤون المالية، باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 نوفمبر 2024.
وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 19 أوت 2020 المتعلق بتكليف السيد وسام الصياحي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
وعلى قرار وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 1 أفريل 2024 المتعلق بترقية السيد وسام الصياحي إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، ابتداء من 16 جانفي 2024.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيد وسام الصياحي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، كاهية مدير بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات إدارة الشؤون المالية، باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 نوفمبر 2024.
وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون