قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 نوفمبر 2024.
يسمى السيد حسين التومي، متصرف رئيس ورئيس وحدة التوثيق والإعلام بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل، آمر صرف مساعد لمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
يسمى السيد حسين التومي، متصرف رئيس ورئيس وحدة التوثيق والإعلام بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل، آمر صرف مساعد لمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون