Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر (10) في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر (10) في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني.
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبــر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العــام لأعوان الدولــة والجماعات المحلية والمؤسســات العمومية ذات الصبغــــة الإدارية وعلى جميــع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عـدد 1216 لسنة 1985 المـؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلّق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عـدد 2509 لسنة 1998 المـؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممّته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ ينظم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر (10) في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للامتحان المهني بالإختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر (10) في رتبة تقني العملة المترسمون:
- المرتبون بالصنف العاشر (10)،
- والذين لهم خمس (5) سنوات خدمة مدنية فعلية على الأقل في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
- والمحرزون على الباكالوريا (رياضيات أو تقنية أو علوم تجريبية أو اقتصاد وتصرف) أو معترف بمعادلتها أو تكوينية منظرة بهذا المستوى.
الفصل 3 ـ يفتح الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للامتحان،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ إجراء الإمتحان المهني.
الفصل 4 ـ تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الدفاع الوطني وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الامتحان المهني،
- الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الصنف،
- نسخة من قرار ترسيم المترشح في الصنف،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
- نسخة من الشهادة العلمية أو الشهادة التكوينية المنظرة بالمستوى المشار إليه أعلاه.
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة التي ينتمي لها المترشح
أو من ينوبه.
الفصل 6 ـ تسجّل مطالب الترشح للامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي لها المترشح، ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على ذلك.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني بالإختبارات المشار إليه أعلاه من قبل وزير الدفاع الوطني.
الفصل 8 ـ يشتمل الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه على الاختبارات التالية:
- أوّلا: اختباران للقبول الأولي،
- ثانيا: اختبار القبول النهائي.
يضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج الاختبارات.
يتمّ إجراء الاختبارات كما يلي:
أوّلا: اختبارا القبول الأولي:
اختباران كتابيان:
1- اختبار في المادة التقنية.
2- اختبار يتعلق بالإدارة وبالحياة المهنية للموظف.
ويجرى الاختباران دون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
ويجرى كلّ اختبار في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ في الإعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
يتم إعلام المترشحين الناجحين في اختباري القبول الأولي بمكان وتاريخ إجراء اختبار القبول النهائي عن طريق المكاتيب الفردية.
ثانيا: اختبار القبول النهائي:
اختبار شفاهي: يتمثل هذا الاختبار في عرض شفاهي حول يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار تليه محادثة مع أعضاء الامتحان.
ويتم اختيار الموضوع عن طريق السحب بالقرعة وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي أسند إليه على اثنين.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة الضارب
أولا: اختبار القبول الأولي
. اختباران كتابيان
1 ـ اختبار مهني
2 ـ اختبار يتعلق بالإدارة وبالحياة المهنية للموظف
ثلاث (3) ساعات
ساعتان (2) (3)
(2)
(1)
ثانيا: اختبار القبول النهائي
. اختبار شفاهي:
ـ التحضير
ـ العرض
ـ الحوار
30 دقيقة
15 دقيقة
15 دقيقة
(1)
لفصل 9 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر الامتحان خلاف ذلك.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني وباقتراح من الامتحان.
ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 11 ـ يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر(0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 12 ـ ينتج عن كل عدد دون ستة (6) من عشرين (20) إقصاء المترشح.
لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في اختبار القبول النهائي إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل في اختباري القبول الأولي ما لم تقرر الامتحان خلاف ذلك.
الفصل 13 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي خمسين (50) نقطة على الأقل بالنسبة إلى جميع الاختبارات.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 14 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني لإدماج العملة من الصنف العاشر (10) في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير الدفاع الوطني.
الفصل 15 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟