قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية أساتذة استشفائيين جامعيين في الطّب البيطري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 نوفمبر 2024.
يسمّى المترشّحون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطّب البيطري وذلك حسب بيانات الجدول التّالي:
الاسم واللّقب المادّة مركز العمل تاريخ التّسمية
وليد الوسلاتي علم صحّة وصناعة المواد الغذائيّة
من أصل حيواني المدرسة الوطنيّة للطّب البيطري
بسيدي ثابت 5 فيفري 2024
أمال فونة القلّي
طب الخيول واللحميات الأهليّة
والتشريع البيطري 6 فيفري 2024
ريم لطرش الجراحة والأمراض الجراحيّة 9 فيفري 2024
يسمّى المترشّحون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطّب البيطري وذلك حسب بيانات الجدول التّالي:
الاسم واللّقب المادّة مركز العمل تاريخ التّسمية
وليد الوسلاتي علم صحّة وصناعة المواد الغذائيّة
من أصل حيواني المدرسة الوطنيّة للطّب البيطري
بسيدي ثابت 5 فيفري 2024
أمال فونة القلّي
طب الخيول واللحميات الأهليّة
والتشريع البيطري 6 فيفري 2024
ريم لطرش الجراحة والأمراض الجراحيّة 9 فيفري 2024
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون