قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية أعضاء قارين باللجنة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص الموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 22 نوفمبر 2024.
يعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء قارين باللجنة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص الموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في مرحلتي التسوية الرضائية والقضائية:
ـ طارق الحرابي: عن وزارة المالية: رئيس،
ـ أنور زروق: عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ مروان البرقاوي: عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ هادية الليالي: ممثلة عن وزارة العدل: عضو،
ـ محمد العربي الدبكي: عن وزارة المالية: عضو،
ـ محمد السياري: عن وزارة المالية: عضو،
ـ يسر بالناصر: ممثلة عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية): عضو،
ـ سمير العلاقي: عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو.
يعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء قارين باللجنة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص الموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في مرحلتي التسوية الرضائية والقضائية:
ـ طارق الحرابي: عن وزارة المالية: رئيس،
ـ أنور زروق: عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ مروان البرقاوي: عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ هادية الليالي: ممثلة عن وزارة العدل: عضو،
ـ محمد العربي الدبكي: عن وزارة المالية: عضو،
ـ محمد السياري: عن وزارة المالية: عضو،
ـ يسر بالناصر: ممثلة عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية): عضو،
ـ سمير العلاقي: عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون