Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 817 لسنة 2023 مؤرخ في 29 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 635 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المكتبات الجهوية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 817 لسنة 2023 مؤرخ في 29 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 635 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المكتبات الجهوية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 21 لسنــة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1981 المؤرخ في 9 ماي 1981 المتعلق بالخطط الوظيفية التي يمكن تقديرها في إطار التنشيط الثقافي،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 799 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بإحداث بعض المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 635 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المكتبات الجهوية.
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزيرة الشؤون الثقافية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ تلغى تسمية الفرع الأول من القسم الأول من الباب الثاني من الأمر الحكومي عدد 635 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي:
الفرع الأول
المديرية
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصول 3 و4 و5 و6 و7 من الأمر الحكومي عدد 635 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي :
الفصل 3 (جديد) : تشتمل المكتبة الجهوية على مديرية ومجلس استشاري.
الفصل 4 (جديد) : تتكون مديرية المكتبة الجهوية من:
ـ مدير المكتبة الجهوية،
ـ مصلحة النهوض بالمطالعة والمكتبات،
ـ مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.
الفصل 5 (جديد) : يسير مدير المكتبة الجهوية مؤسسة المكتبة الجهوية ويسهر على أنشطتها إعدادا وإنجازا ومتابعة وتقييما وهو مكلف خاصة بـ :
ـ ضمان التسيير الإداري والمالي للمكتبة الجهوية وتنسيق نشاط مصالحها،
ـ إعداد برامج عمل المكتبة الجهوية في إطار السياسة الوطنية للمطالعة العمومية وتنفيذها بالتعاون مع المجلس الاستشاري للمكتبة وإطاراتها،
ـ السهر على عمليات جمع المجموعات الوثائقية ومعالجتها وحفظها وإتاحتها لمستعملي المجموعات الوثائقية،
ـ ضبط برنامج أنشطة المكتبة الجهوية ومتابعة إنجازها،
ـ ضبط برامج التكوين والرسكلة للعاملين في قطاع المطالعة العمومية بالولاية وفقا للبرامج الوطنية في هذا المجال،
ـ العناية بالبنية الأساسية والتجهيزات الموضوعة على ذمة المكتبة الجهوية.
ـ التنسيق مع المندوبية الجهوية المختصة ترابيا بخصوص قطاع المطالعة العمومية.
الفصل 6 (جديد): يسمى مدير المكتبة الجهوية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة من بين أعوان سلك المكتبات أو التوثيق بالإدارات العمومية الحاصلين على الأقل إما على رتبة حافظ مكتبات أو توثيق أو على رتبة مكتبي أو موثق وفقا للشروط المستوجبة للتسمية في خطة كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه، ويتمتع مدير المكتبة الجهوية بالامتيازات والمنح المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كما يتمتع مدير المكتبة الجهوية بمسكن وظيفي داخل المؤسسة وفي صورة عدم توفر مسكن وظيفي يتقاضى منحة سكن قدرها ثلاثة وثلاثون (33) دينارا شهريا.
الفصل 7 (جديد): يسير مصلحة النهوض بالمطالعة والمكتبات، رئيس مصلحة تتم تسميته بقرار من الوزير المكلف بالثقافة من بين أعوان سلك المكتبات أو التوثيق بالإدارات العمومية الحاصلين على الأقل على رتبة مكتبي أو موثق وفقا للشروط المستوجبة للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
يتمتع رئيس مصلحة النهوض بالمطالعة والمكتبات بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يسير مصلحة الشؤون الإدارية والمالية رئيس مصلحة، تتم تسميته بقرار من الوزير المكلف بالثقافة من بين الأعوان المنتمين إلى رتبة من الصنف الفرعي أ2 على الأقل وفقا للشروط المستوجبة للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
يتمتع رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالامتيازات والمنح المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 3 ـ تضاف إلى الأمر الحكومي عدد 635 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه الفصلان 5 مكرر و5 ثالثا هذا نصهما:
الفصل 5 (مكرر): تكلف مصلحة النهوض بالمطالعة والمكتبات خاصة بما يلي:
- معالجة مصادر المعلومات المقتناة وتوزيع المادة البيليوغرافية اللازمة لفائدة المكتبات العمومية،
- متابعة تطبيق المعايير الدولية والأدلة الإرشادية في مجال التصرف في المجموعات الوثائقية،
- تنفيذ الخطط الوطنية في المجال التقني بالتنسيق مع إدارة المطالعة العمومية بالوزارة المكلفة بالثقافة،
- تحديد الحاجيات السنوية للمكتبات العمومية من الكتب والدوريات ومختلف مصادر المعلومات،
- متابعة جرد وتعشيب المجموعات الوثائقية بالمكتبات العمومية،
- العمل على حسن تنفيذ الخطط والبرامج الوطنية للترغيب في المطالعة على المستوى الجهوي والسهر على إعداد البرامج والمشاريع والتظاهرات الثقافية ذات العلاقة ومتابعتها وتقييمها،
- وضع وتنفيذ البرامج الجهوية للترغيب في المطالعة،
- متابعة أنشطة المكتبات العمومية ومساعدتها على حسن تنفيذ التظاهرات الثقافية المتصلة بنشاطها،
- متابعة تركيز النوادي الثقافية وتقييم أدائها بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
الفصل 5 (ثالثا): تكلف مصلحة الشؤون الإدارية والمالية خاصة بالمهام التالية:
- إعداد ميزانية المكتبة الجهوية،
- إعداد الملفات المتعلقة بالتصرف الإداري والمالي للمكتبة الجهوية ومتابعتها،
- تعهّد وصيانة البنية الأساسية والتجهيزات الموضوعة على ذمة المكتبة الجهوية،
- العمل على ترشيد التصرف في الموارد البشرية والوسائل المادية للمكتبة الجهوية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟