قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 جانفي 2024.
يسمّى السيد سمير البوغانمي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
يسمّى السيد سمير البوغانمي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون