قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
ينهى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 19 سبتمبر 2023:
- الجمعـي زيدي معتمد القصور ولاية الكاف.
- سمير فارسـي معتمد الشابة ولاية المهدية.
ينهى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 19 سبتمبر 2023:
- الجمعـي زيدي معتمد القصور ولاية الكاف.
- سمير فارسـي معتمد الشابة ولاية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون