قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
يكلـف السّيد ضياء الدين عمارة بمهام معتمد بمعتمدية القصور ولاية الكاف ابتداء من 19 سبتمبر 2023.
يكلـف السّيد ضياء الدين عمارة بمهام معتمد بمعتمدية القصور ولاية الكاف ابتداء من 19 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون