قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية معتمد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
يكـلّـــــف السيد جمال بن عمر بمهــــام معتمد أوّل بولايــــة بن عروس ابتداء من 7 سبتمبر 2023.
يكـلّـــــف السيد جمال بن عمر بمهــــام معتمد أوّل بولايــــة بن عروس ابتداء من 7 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون