قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 26 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 26 ديسمبر 2023.
يسمّى السيد فرحات الورغمي عضوا ممثلا عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيدة لمياء عبروق.
يسمّى السيد فرحات الورغمي عضوا ممثلا عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيدة لمياء عبروق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون