Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 26 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 26 ديسمبر 2023.
يسمّى السيد فرحات الورغمي عضوا ممثلا عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيدة لمياء عبروق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟