قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
ينهى تكليف السيدة والسيد الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 5 سبتمبر 2023 :
- بدور الضميد معتمدة سوسة الرياض ولاية سوسة.
- الصادق صدام معتمد قابس الجنوبية ولاية قابس.
ينهى تكليف السيدة والسيد الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 5 سبتمبر 2023 :
- بدور الضميد معتمدة سوسة الرياض ولاية سوسة.
- الصادق صدام معتمد قابس الجنوبية ولاية قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون