قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق باستقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
تقبل استقالة السيد أنيس براهمي من مهام معتمد بمعتمدية بلطة بوعوان ولاية جندوبة ابتداء من 7 سبتمبر 2023.
تقبل استقالة السيد أنيس براهمي من مهام معتمد بمعتمدية بلطة بوعوان ولاية جندوبة ابتداء من 7 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون