قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
يكلـف السّيدتان والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 2 أكتوبر 2023:
- حميده كنـــز بمعتمدية روّاد ولاية أريانة.
- عليه يعقوبي بمعتمدية الجديدة ولاية منوبة.
- فوزي الصغيـري بمعتمدية عين دراهم ولاية جندوبة.
- أيمن غربي بمعتمدية سبيبة ولاية سليانة.
- محمد رمزي بن يوسف بمعتمدية المطوية ولاية قابس.
- عبد القدوس بنمسعود بمعتمدية الحامة الغربية ولاية قابس.
- سامـي علــي بمعتمدية سوسة الرياض ولاية سوسة.
- رفيق حميـدة بمعتمدية بوفيشة ولاية سوسة.
يكلـف السّيدتان والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 2 أكتوبر 2023:
- حميده كنـــز بمعتمدية روّاد ولاية أريانة.
- عليه يعقوبي بمعتمدية الجديدة ولاية منوبة.
- فوزي الصغيـري بمعتمدية عين دراهم ولاية جندوبة.
- أيمن غربي بمعتمدية سبيبة ولاية سليانة.
- محمد رمزي بن يوسف بمعتمدية المطوية ولاية قابس.
- عبد القدوس بنمسعود بمعتمدية الحامة الغربية ولاية قابس.
- سامـي علــي بمعتمدية سوسة الرياض ولاية سوسة.
- رفيق حميـدة بمعتمدية بوفيشة ولاية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون