قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 ديسمبر 2023.
تكـلّــف السيدة إيمان وشتاتي حرم خضر، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي بالكتابة العامة لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تكـلّــف السيدة إيمان وشتاتي حرم خضر، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي بالكتابة العامة لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون