قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام ولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
يكلّـف السيد علـي اللاني بمهام كاتب عام ولاية تطاوين ابتداء من 17 سبتمبر 2023.
يكلّـف السيد علـي اللاني بمهام كاتب عام ولاية تطاوين ابتداء من 17 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون