قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
تكلف السيدة بحرية السماري، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات والتكوين بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تعصير المؤسسات التربوية الممولة عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي بوزارة التربية.
تكلف السيدة بحرية السماري، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات والتكوين بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تعصير المؤسسات التربوية الممولة عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون