قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام معتمد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
ينهى تكليف السيد توفيق السحباني بمهام معتمد أوّل بالمصالح المركزية بوزارة الداخلية ابتداء من 9 سبتمبر 2023.
ينهى تكليف السيد توفيق السحباني بمهام معتمد أوّل بالمصالح المركزية بوزارة الداخلية ابتداء من 9 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون