قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 2 جانفي 2024 يتعلق بتفويض حـق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 2 جانفي 2024 يتعلق بتفويض حـق الإمضاء.
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ فـي 12 ديسمبـر 1983 المتعلـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 164 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بتسمية السيد فوزي السعيدي، متصرف رئيس، مدير للشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيّد فوزي سعيدي، متصرف رئيس، مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التشغيل والتكوين المهني، ليمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبيّة.
الفصــــل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريـة التونسيـة.
تونس في 2 جانفي 2024.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ فـي 12 ديسمبـر 1983 المتعلـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 164 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بتسمية السيد فوزي السعيدي، متصرف رئيس، مدير للشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيّد فوزي سعيدي، متصرف رئيس، مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التشغيل والتكوين المهني، ليمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبيّة.
الفصــــل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريـة التونسيـة.
تونس في 2 جانفي 2024.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون