قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
يكلـف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 1 سبتمبر 2023:
- الصادق أولاد خلفة بمعتمدية بلخير ولاية قفصة.
- عبد اللطيف السبوعي بمعتمدية غمراسن ولاية تطاوين.
- الصابر حمدي بمعتمدية قابس الغربية ولاية قابس.
- نضال حديدي بمعتمدية حفوز ولاية القيروان.
يكلـف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 1 سبتمبر 2023:
- الصادق أولاد خلفة بمعتمدية بلخير ولاية قفصة.
- عبد اللطيف السبوعي بمعتمدية غمراسن ولاية تطاوين.
- الصابر حمدي بمعتمدية قابس الغربية ولاية قابس.
- نضال حديدي بمعتمدية حفوز ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون