قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
تكلف السيدة تدمر بن صالح حرم الزغيدي المقديش، متصرف للتربية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنسيتر.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة تدمر بن صالح حرم الزغيدي المقديش، متصرف للتربية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنسيتر.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون