قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
يكلـف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 سبتمبر 2023:
- نصر الدين العباسي بمعتمدية الكبارية ولاية تونس.
- هشام بن فرج بمعتمدية عمدون ولاية باجة.
- كمال قاسم بمعتمدية العروسة ولاية سليانة.
- حبيب عبار بمعتمدية غنوش ولاية قابس.
- الياس العوني بمعتمدية القيروان الجنوبية ولاية القيروان.
يكلـف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 سبتمبر 2023:
- نصر الدين العباسي بمعتمدية الكبارية ولاية تونس.
- هشام بن فرج بمعتمدية عمدون ولاية باجة.
- كمال قاسم بمعتمدية العروسة ولاية سليانة.
- حبيب عبار بمعتمدية غنوش ولاية قابس.
- الياس العوني بمعتمدية القيروان الجنوبية ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون