Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
يكلـف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 سبتمبر 2023:
- نصر الدين العباسي بمعتمدية الكبارية ولاية تونس.
- هشام بن فرج بمعتمدية عمدون ولاية باجة.
- كمال قاسم بمعتمدية العروسة ولاية سليانة.
- حبيب عبار بمعتمدية غنوش ولاية قابس.
- الياس العوني بمعتمدية القيروان الجنوبية ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟