قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بنقلة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
ينقـــل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 7 سبتمبر 2023 :
- الياس المهذبي معتمد حمام الشط ولاية بن عروس إلى معتمدية رادس بنفس الولاية.
- هدى تواتي معتمدة فريانة ولاية القصرين إلى معتمدية المحرس ولاية صفاقس.
ينقـــل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 7 سبتمبر 2023 :
- الياس المهذبي معتمد حمام الشط ولاية بن عروس إلى معتمدية رادس بنفس الولاية.
- هدى تواتي معتمدة فريانة ولاية القصرين إلى معتمدية المحرس ولاية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون