Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 جانفي 2024.
يجدد تكليف الأطباء الآتي ذكرهم، بمهام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:

الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين تاريخ المفعول
1 ليلى فرشيشي طبيب أول للمستشفيات التشريح وعلم الخلايا المرضى المستشفى الجهوي "بدر الدين العلوي" بالقصرين 19-7-2021
2 محمد بوجلبان طبيب أول للمستشفيات طب النساء والتوليد المستشفى الجهوي بجبنيانة 10-11-2021
3 أمال المزليني حرم بن سليمان أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب معهد "صالح عزيز" بتونس 22-1-2023
إلى غاية
1-4-2025
4 كاهنة بوزيد أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب الكيمياء الإحيائية مستشفى "شارل نيكول" بتونس 4-9-2023
إلى غاية
1-1-2024
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟