قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 جانفي 2024.
يجدد تكليف الأطباء الآتي ذكرهم، بمهام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين تاريخ المفعول
1 ليلى فرشيشي طبيب أول للمستشفيات التشريح وعلم الخلايا المرضى المستشفى الجهوي "بدر الدين العلوي" بالقصرين 19-7-2021
2 محمد بوجلبان طبيب أول للمستشفيات طب النساء والتوليد المستشفى الجهوي بجبنيانة 10-11-2021
3 أمال المزليني حرم بن سليمان أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب معهد "صالح عزيز" بتونس 22-1-2023
إلى غاية
1-4-2025
4 كاهنة بوزيد أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب الكيمياء الإحيائية مستشفى "شارل نيكول" بتونس 4-9-2023
إلى غاية
1-1-2024
يجدد تكليف الأطباء الآتي ذكرهم، بمهام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين تاريخ المفعول
1 ليلى فرشيشي طبيب أول للمستشفيات التشريح وعلم الخلايا المرضى المستشفى الجهوي "بدر الدين العلوي" بالقصرين 19-7-2021
2 محمد بوجلبان طبيب أول للمستشفيات طب النساء والتوليد المستشفى الجهوي بجبنيانة 10-11-2021
3 أمال المزليني حرم بن سليمان أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب معهد "صالح عزيز" بتونس 22-1-2023
إلى غاية
1-4-2025
4 كاهنة بوزيد أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب الكيمياء الإحيائية مستشفى "شارل نيكول" بتونس 4-9-2023
إلى غاية
1-1-2024
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون