قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
تكلف الآنسة أحلام الزرقني، مهندس رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية مكلف بالصفقات وتنفيذ المشاريع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تعصير المؤسسات التربوية الممول عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي بوزارة التربية.
تكلف الآنسة أحلام الزرقني، مهندس رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية مكلف بالصفقات وتنفيذ المشاريع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تعصير المؤسسات التربوية الممول عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون