Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 5 جانفي 2024.
تسمى السيدة هالة بن صالح، مستشار مصالح مالية درجة 2، متصرفة ممثلة لوزارة المالية بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيد عماد الرمضاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟