قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 20 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 20 ديسمبر 2023.
تكلف السيدة مديحة الزغلامي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير المعدات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 20 ديسمبر 2023.
تكلف السيدة مديحة الزغلامي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير المعدات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 20 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون