قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق باستقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
تقبل استقالة السيد حسن عيادي من مهام معتمد بمعتمدية مكثر ولاية سليانة ابتداء من 9 سبتمبر 2023.
تقبل استقالة السيد حسن عيادي من مهام معتمد بمعتمدية مكثر ولاية سليانة ابتداء من 9 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون