قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
ينهى تكليف السيدة والسيدين الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 سبتمبر 2023 :
- حنان بوشهيوة معتمدة الكبارية ولاية تونس.
- الحسين سعيدي معتمد عمدون ولاية باجة.
- قيس بوعلاقي معتمد القيروان الجنوبية ولاية القيروان.
ينهى تكليف السيدة والسيدين الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 سبتمبر 2023 :
- حنان بوشهيوة معتمدة الكبارية ولاية تونس.
- الحسين سعيدي معتمد عمدون ولاية باجة.
- قيس بوعلاقي معتمد القيروان الجنوبية ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون