قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
تكلف السيدة نرجس التواتي، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالصفقات الخاصة بالتجهيزات بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المؤسسات التربوية الممول عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي بوزارة التربية.
تكلف السيدة نرجس التواتي، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالصفقات الخاصة بالتجهيزات بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المؤسسات التربوية الممول عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون