قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية معتمد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
تكـلّـــــف السيدة خلود الهيشـري بمهــــام معتمد أوّل بولايــــة أريانة ابتداء من 2 أكتوبر 2023.
تكـلّـــــف السيدة خلود الهيشـري بمهــــام معتمد أوّل بولايــــة أريانة ابتداء من 2 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون