قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
يسمى السيد عبد اللطيف بوعزيز عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضا عن السيدة حنان عبد اللاوي.
يسمى السيد عبد اللطيف بوعزيز عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضا عن السيدة حنان عبد اللاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون