قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
يكلـف السّيدان الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 5 سبتمبر 2023:
- حافظ خليفي بمعتمدية قابس الجنوبية ولاية قابس.
- أسامة المستوري بمعتمدية منزل الحبيب ولاية قابس.
يكلـف السّيدان الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 5 سبتمبر 2023:
- حافظ خليفي بمعتمدية قابس الجنوبية ولاية قابس.
- أسامة المستوري بمعتمدية منزل الحبيب ولاية قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون