قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 جانفي 2024.
تكلّف السيدة سليمة فرشيشي حرم تريمش، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم البيولوجيا الطبية "اختيار الكيمياء الإحيائية"، بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
تكلّف السيدة سليمة فرشيشي حرم تريمش، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم البيولوجيا الطبية "اختيار الكيمياء الإحيائية"، بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون