Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
ينهى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 7 سبتمبر 2023:
- نور الدين بن ابراهيم معتمد أريانة المدينة ولاية أريانة.
- أيمن الغريبـي معتمد المحرس ولاية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟