قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
ينهى تكليف السّيد البشير عناية بمهام معتمد بمعتمدية فوسانة ولاية القصرين ابتداء من 20 أكتوبر 2023.
ينهى تكليف السّيد البشير عناية بمهام معتمد بمعتمدية فوسانة ولاية القصرين ابتداء من 20 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون