قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 ديسمبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 ديسمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد منجي الجعايدي، مهندس عام، المكلف بمهام كاتب عام لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد منجي الجعايدي، مهندس عام، المكلف بمهام كاتب عام لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون