قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 5 جانفي 2024.
تسمى السيدة ميادة عبيدة متصرفة ممثلة للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيد كمال اليعقوبي.
تسمى السيدة ميادة عبيدة متصرفة ممثلة للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيد كمال اليعقوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون