قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
ينهى تكليف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 2 أكتوبر 2023:
- بلال مرزوق معتمد روّاد ولاية أريانة.
- عمار الربعي غريبـي معتمد عين دراهم ولاية جندوبة.
- حسن الدلو معتمد المطوية ولاية قابس.
- سامـي حمادي معتمد الحامة الغربية ولاية قابس.
- سمير الحاج نصر معتمد بوفيشة ولاية سوسة.
ينهى تكليف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 2 أكتوبر 2023:
- بلال مرزوق معتمد روّاد ولاية أريانة.
- عمار الربعي غريبـي معتمد عين دراهم ولاية جندوبة.
- حسن الدلو معتمد المطوية ولاية قابس.
- سامـي حمادي معتمد الحامة الغربية ولاية قابس.
- سمير الحاج نصر معتمد بوفيشة ولاية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون