قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
يسمى السيد عبد القادر اللباوي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي عوضا عن السيد عدنان زرور.
يسمى السيد عبد القادر اللباوي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي عوضا عن السيد عدنان زرور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون