Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
يسمى السيد عبد القادر اللباوي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي عوضا عن السيد عدنان زرور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟