قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 22 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 22 ديسمبر 2023.
تسمّى السيدة سناء الوسلاتي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيد خالد السلامي.
تسمّى السيدة سناء الوسلاتي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيد خالد السلامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون