Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط تنظيم مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 7 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط تنظيم مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المتعلق بقانون المالية لسنة 1979 وخاصة الفصل 34 منه،
وعلى القانون عــدد 112 لسنة 1983 المـؤرخ في 12 ديسمـبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمـؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون المالية لسنة 1991 وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى الأمر عدد 1407 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980 المتعلق بتنظيم مركز البحث والتكوين البيداغوجي التابع لوزارة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 18 لسنة 1997 المؤرخ في 6 جانفي 1997 والأمر عدد 988 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014،
وعلى الأمـر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 3206 لسنة 2008 المؤرخ في 6 أكتوبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة بمدارس علوم التمريض وشروط التحصيل على مساعد صحي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 712 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة بالنيابة المؤرخ في 18 أكتوبر 2019 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 7 نوفمبر 2023 المتعلق بتحديد معلوم التسجيل للمشاركة في الامتحانات الخاصة بالوحدات القيمية التحضيرية التي تخول الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال التكوين المستمر،
وعلى رأي مدير المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.
قــرّر ما يلي:
الفـصـل الأول ـ تنظم بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات طبقا لأحكام هذا القرار مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية.
العنوان الأول
الإعداد لمرحلة التكوين المستمر
الـفـصــل 2 ـ يخول لمساعدي العمومية المترسمين في رتبهم والذين هم في حالة مباشرة، المشاركة في الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية.
الـفـصـل 3 ـ يشترط للالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية أن يعد المترشحون عن بعد وحدات قيمية تحضيرية وأن ينجحوا فيها ويساوي مجمل قيمة هذه الوحدات عشرة (10).
الـفـصــل 4 ـ تضبط قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي تخول الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية وكذلك قيمتها كما يلي:
الوحدة القيمية التحضيرية القيمة المحددة
العنوان العدد
الملف العلاجي I 1
بيئة العمل II 1
مرافقة الشخص في أنشطة حياته اليومية III 2
العلاقة والتواصل في ميدان العلاجات IV 1
التثقيف من أجل V 1
جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى VI 1
حفظ وسلامة العلاجات VII 2
دليل التكوين في الإسعافات الأولية VIII 1
منهجية العلاجات IX 2
التشريع الصحي وأخلاقيات المهنة X 1
الـفـصــل 5 ـ يتولى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات إعداد الأدوات البيداغوجية لكل وحدة من الوحدات القيمية التحضيرية المبينة بالفصل 4 من هذا القرار.
الـفـصــل 6 ـ يتم بالنسبة إلى كل مترشح تحديد قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يتعين عليه النجاح فيها من قبل يتم ضبط تركيبتها بمقرر من مدير المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات على أن تضم وجوبا ممثلا عن الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة وممثلا عن إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة.
وتضبط قائمة الوحدات القيمية التحضيرية بالنسبة إلى كل مترشح كالتالي:
- يتم اختيار وحدات قيمية تحضيرية يساوي مجمل قيمتها ثمانية (8) من قبل اللجنة المذكورة أعلاه.
- يتم اختيار الوحدات القيمية التحضيرية المتبقية والتي يساوي مجمل قيمتها اثنان (2) من قبل المترشح نفسه.
الـفـصــل 7 ـ توجه مطالب المشاركة في الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية إلى مدير المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات وفقا لأنموذج يتم إعداده للغرض ويكون مصحوبا بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار التسمية في رتبة مساعد للصحة العمومية.
ـ نسخة من قرار الترسيم في رتبة مساعد للصحة العمومية.
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية للمترشح ( مساعد صحي).
ـ قائمة في الخدمات الإدارية مؤرخة وممضاة من قبل رئيس الإدارة.
ـ قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يمكن للمترشح أن يكون نجح فيها سابقا في صورة إعداد مراحل تكوين مستمر عند الاقتضاء.
الـفـصــل 8 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 6 أعلاه النظر مرة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر في المطالب الواردة على المركز وذلك للإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية.
وتتثبت هذه اللجنة فيما كانت تتوفر في المترشحين الشروط اللازمة وتحدد بالنسبة إلى كل مترشح قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يجب عليه النجاح فيها قبل الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر.
الـفـصــل 9 ـ ينظم المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات دورة امتحانات تتعلق بالوحدات القيمية التحضيرية وذلك مرة كل ستة (6) أشهر.
ويتعين على المترشحين الذين يرغبون في اجتياز الامتحانات المتعلقة بالوحدات القيمية التحضيرية إرسال مطلب في الغرض إلى مدير المركز قبل شهر على الأقل من دورة الامتحانات.
ويطالب المترشحون بدفع معلوم التسجيل للمشاركة في هذه الامتحانات طبقا لأحكام قرار وزير المؤرخ في 7 نوفمبر 2023 المشار إليه أعلاه.
الـفـصــل 10 ـ لا يمكن النجاح في أي وحدة قيمية تحضيرية ما لم يتحصل المترشح في الامتحان الخاص بها على عدد لا يقل عن عشرة (10) من عشرين (20).
الـفـصــل 11 ـ يحق للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية الترسيم بمرحلة التكوين المستمر الحضوري التي تفتح بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.
العنوان الثاني
تنظيم مرحلة التكوين المستمر
الـفـصــل 12 ـ تفتح مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية بقرار من وزير حسب الشغورات المسجلة بعنوان هذه الرتبة بمجموع الإطارات.
ويتم الترسيم بمرحلة التكوين المستمر بناء على تثبت أن المترشح تحصل على جملة الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة تسلم من قبل مدير المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.
ويمكن لمدير المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات أن يقرر لأسباب تخص طاقة الاستيعاب إرجاء بعض الترسيمات للدورات اللاحقة.
الـفـصــل 13 ـ حددت مدة مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية بثلاثة (3) أشهر يوضع المترشحون خلالها في عطلة للتكوين المستمر طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وفي هذه الوضعية يعتبر المترشحون في حالة مباشرة ويتقاضون من إدارتهم كامل أجورهم.
الـفـصــل 14 ـ تتضمن المواد المدرسة خلال مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية خاصة:
ـ مرافقة الشخص في أنشطة حياته اليومية.
ـ العلاقة والتواصل في ميدان العلاجات.
ـ جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى.
ـ طرق وأساليب العلاج.
ـ منهجية العلاجات.
ـ الإسعافات الأولية وإجراءات الطوارئ.
ـ النهوض والتثقيف من أجل الصحة.
ـ أخلاقيات المهنة في المجال الصحي.
ـ المفاهيم الأساسية في علم النفس الاجتماعي.
ـ المبادئ الأساسية للصحة العامة وعلم الأوبئة.
ـ المنظومة الصحية في تونس.
ـ التنظيم الداخلي للمستشفيات.
ـ إدارة وتنظيم العمل.
ـ المسار المهني للعون العمومي.
ـ تحرير الوثائق المهنية.
ـ منهجية البحث العلمي.
ـ مبادئ في الإعلامية.
ـ اللغات الحية.
وحدد عدد ساعات الدروس خلال مرحلة التكوين المستمر الحضوري بحوالي ثلاثمائة (300) ساعة.
الـفـصل 15 ـ يضبط محتوى البرامج المدرسة بمقرر من مدير المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.
الـفـصــل 16 ـ يوضع حد لمشاركة العون في مرحلة التكوين المستمر إذا بلغت نسبة التغيب عن الدروس 10% من مجموع ساعات الفترة الحضورية، وفي هذه الوضعية يطالب العون بإرجاع المرتبات والمنح التي صرفت له خلال الفترة الحضورية ما لم يقرر مجلس الانضباط المحدث بالمركز خلاف ذلك.
وفي كل الحالات يتم إعلام الإدارة التي يرجع إليها العون بالنظر بحالات الغياب أو الانقطاع عن الدروس.
الـفـصــل 17 ـ يخضع المترشحون في نهاية التكوين المستمر لامتحان قبول يحتوي على اختبارات كتابية وتطبيقية وتضبط كيفية تنظيم هذا الامتحان من قبل مدير المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.
ولا يمكن أن يصرح بالقبول في مرحلة التكوين المستمر ما لم يتحصل المترشح على معدل عام يساوي أو يفوق عشرة (10) من عشرين (20).
ويمكن للمترشحين الذين لم يتحصلوا على المعدل العام المطلوب أن يتقدموا من جديد بصفة فردية لامتحانات ختم المرحلة للدورات اللاحقة، غير أنه لا يجوز لهم إعادة الترسيم لمتابعة الدروس لمرحلة التكوين المستمر المعنية.
وتتم بصفة آلية ترقية المترشحين المقبولين إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية.
الـفـصــل 18 ـ تعرض الاختبارات الكتابية الخاصة بامتحانات الوحدات القيمية التحضيرية وبامتحانات ختم مرحلة التكوين الحضوري على مصححين اثنين.
وإذا كان الفارق بين العددين المسندين من قبل المصححين الأولين يتجاوز الثلاث (3) نقاط، تعرض ورقة الاختبار على مصحح ثالث وعندئذ يحتسب العدد النهائي على أساس معدل الأعداد الثلاثة (3) المسندة.
الـفـصــل 19 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية أثناء إجراء امتحانات الوحدات القيمية التحضيرية أو أثناء امتحانات ختم مرحلة التكوين الحضوري، الطرد الفوري للمترشح من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها خلال الدورة المعنية وحرمانه من المشاركة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات في جميع الامتحانات والمناظرات الإدارية اللاحقة.
وتقوم اللجنة المشرفة على الامتحانات بمعاينة عملية الغش ضمن محاضر جلساتها ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير باقتراح من اللجنة المشرفة على الامتحانات.
الـفـصــل 20 ـ يتعين على المترشحين خلال مرحلة التكوين المستمر الالتزام بمقتضيات النظام الداخلي للمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.
الـفـصــل 21 ـ مدير المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟