قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 23 أكتوبر 2023.
يعيّن السيد عمر الجمني بصفته شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في القطاع الثقافي والفني عضوا بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا عوضا عن السيد عماد جمعة.
يعيّن السيد عمر الجمني بصفته شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في القطاع الثقافي والفني عضوا بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا عوضا عن السيد عماد جمعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون