قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 13 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية لفائدة وزارة البيئة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 13 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية لفائدة وزارة البيئة.
إن وزيـــرة البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 319 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير البيئة والتنمية المستدامة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 21 سبتمبر 2005 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية كما تم إتمامه بالقرار المؤرّخ في 25 نوفمبر 2006 والقرار المؤرّخ في 12 أوت 2009.
قـــــررت ما يلـــــــــي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة البيئة يوم 29 جانفي 2024 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية لفائدة وزارة البيئة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس خطط (5) في الاختصاصات التالية :
ـ هندسة مدنية (1)
ـ هندسة صناعية (1)
ـ هندسة موارد الأرض والبيئة (1)
ـ هندسة ريفية (1)
ـ هندسة إعلامية (1).
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل للتسجيل عبر البوابة الوطنية للمناظرات يوم 28 ديسمبر 2023.
الفصل 4 ـ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 29 ديسمبر 2023.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي
إن وزيـــرة البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 319 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير البيئة والتنمية المستدامة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 21 سبتمبر 2005 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية كما تم إتمامه بالقرار المؤرّخ في 25 نوفمبر 2006 والقرار المؤرّخ في 12 أوت 2009.
قـــــررت ما يلـــــــــي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة البيئة يوم 29 جانفي 2024 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية لفائدة وزارة البيئة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس خطط (5) في الاختصاصات التالية :
ـ هندسة مدنية (1)
ـ هندسة صناعية (1)
ـ هندسة موارد الأرض والبيئة (1)
ـ هندسة ريفية (1)
ـ هندسة إعلامية (1).
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل للتسجيل عبر البوابة الوطنية للمناظرات يوم 28 ديسمبر 2023.
الفصل 4 ـ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 29 ديسمبر 2023.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون