قرار من وزير التربية ووزيرة المالية مؤرّخ في 13 نوفمبر 2023 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط المبالغ المستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ المتابعين للدروس الخصوصية وتحديد الجهة المكلفة بقبضها وكيفية توزيعها على مختلف المتدخلين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية ووزيرة المالية مؤرّخ في 13 نوفمبر 2023 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط المبالغ المستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ المتابعين للدروس الخصوصية وتحديد الجهة المكلفة بقبضها وكيفية توزيعها على مختلف المتدخلين.
إن وزير التربية ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العموميّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظـام الأساسي العـام لأعـوان الدولة والجماعـات المحليـة والمؤسسات العموميـة ذات الصبغـة الإدارية، وعلـى جميـع النصوص التي نقحته أو تممتـه وآخرها المرسوم عـدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسـنة 2002 المؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربـية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المــؤرّخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرّخ في 16 جانفي 1995 المتعلّق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرّخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلّق بتنظيم الحياة المدرسيّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 827 لسنة 2012 المؤرخ في 11 جويلية 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرّخ في 30 أكتوبر 2015 المتعلّق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية كما تمّ إتمامه بالأمر الحكومي عدد 338 لسنة 2019 المؤرّخ في 2 أفريل 2019.
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرّخ في 30 جانفي 2023 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى القرار المؤرّخ في 31 ديسمبر 2015 المتعلّق بضبط المبالغ المستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ المتابعين للدروس الخصوصية وتحديد الجهة المكلفة بقبضها وكيفية توزيعها على مختلف المتدخلين.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل الأوّل والفصلين 3 و4 من القرار المؤرّخ في 31 ديسمبر 2015 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل الأوّل (جديد): حدّدت المبالغ المستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ المتابعين للدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية طبقا لبيانات الجدول التالي:
بالدينار
المستوى التعليمي مقدار المبالغ المستوجبة الدفع من قبل الأولياء في الشهر وللتلميذ الواحد
المرحلة الابتدائية 30
المرحلة الإعدادية 35
السنوات الأولى والثانية والثالثة ثانوي 40
السنة الرابعة ثانوي 45
الفصل 3 (جديد): تدرج بحسابات جمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية ويتولى رئيس كل جمعية قبض هذه المداخيل وتوزيعها على مختلف المتدخلين وفقا لما يلي:
- 80% لفائدة المدرس القائم بها،
- 5% من جملة المداخيل لفائدة الإطار المشرف على هذه الدروس وخاصة منهم مدير المدرسة الابتدائية المعنية ومساعده،
- 5% من جملة المداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها، توزع بينهم بالتساوي،
- تطرح من الـ10% المتبقية المبالغ المستوجبة بعنوان الإعفاءات المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه ويتم تنزيل الفواضل بحسابات جمعية العمل التنموي بالمدرسة الابتدائية.
الفصل 4 (جديد): يتولّى محاسب المؤسسة التربوية في المدارس الإعدادية والمعاهد قبض المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية ويتولى مدير المؤسسة توزيعها على مختلف المتدخلين وفقا لما يلي:
- 80% لفائدة المدرس القائم بها،
- 5% من جملة المداخيل لفائدة القائمين على تنظيم وتسيير هذه الدروس وخاصة منهم المدير والقيمون العامون والقيمون ومحاسب المؤسسة،
- 5% من جملة المداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها توزع بينهم بالتساوي،
- تطرح من الـ10% المتبقية المبالغ المستوجبة بعنوان الإعفاءات المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه.
ويأمر مدير المؤسسة بتنزيل القسط المتبقي منها نهائيا بميزانية المؤسسة التربوية المعنية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزير التربية ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العموميّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظـام الأساسي العـام لأعـوان الدولة والجماعـات المحليـة والمؤسسات العموميـة ذات الصبغـة الإدارية، وعلـى جميـع النصوص التي نقحته أو تممتـه وآخرها المرسوم عـدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسـنة 2002 المؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربـية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المــؤرّخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرّخ في 16 جانفي 1995 المتعلّق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرّخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلّق بتنظيم الحياة المدرسيّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 827 لسنة 2012 المؤرخ في 11 جويلية 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرّخ في 30 أكتوبر 2015 المتعلّق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية كما تمّ إتمامه بالأمر الحكومي عدد 338 لسنة 2019 المؤرّخ في 2 أفريل 2019.
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرّخ في 30 جانفي 2023 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى القرار المؤرّخ في 31 ديسمبر 2015 المتعلّق بضبط المبالغ المستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ المتابعين للدروس الخصوصية وتحديد الجهة المكلفة بقبضها وكيفية توزيعها على مختلف المتدخلين.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل الأوّل والفصلين 3 و4 من القرار المؤرّخ في 31 ديسمبر 2015 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل الأوّل (جديد): حدّدت المبالغ المستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ المتابعين للدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية طبقا لبيانات الجدول التالي:
بالدينار
المستوى التعليمي مقدار المبالغ المستوجبة الدفع من قبل الأولياء في الشهر وللتلميذ الواحد
المرحلة الابتدائية 30
المرحلة الإعدادية 35
السنوات الأولى والثانية والثالثة ثانوي 40
السنة الرابعة ثانوي 45
الفصل 3 (جديد): تدرج بحسابات جمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية ويتولى رئيس كل جمعية قبض هذه المداخيل وتوزيعها على مختلف المتدخلين وفقا لما يلي:
- 80% لفائدة المدرس القائم بها،
- 5% من جملة المداخيل لفائدة الإطار المشرف على هذه الدروس وخاصة منهم مدير المدرسة الابتدائية المعنية ومساعده،
- 5% من جملة المداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها، توزع بينهم بالتساوي،
- تطرح من الـ10% المتبقية المبالغ المستوجبة بعنوان الإعفاءات المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه ويتم تنزيل الفواضل بحسابات جمعية العمل التنموي بالمدرسة الابتدائية.
الفصل 4 (جديد): يتولّى محاسب المؤسسة التربوية في المدارس الإعدادية والمعاهد قبض المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية ويتولى مدير المؤسسة توزيعها على مختلف المتدخلين وفقا لما يلي:
- 80% لفائدة المدرس القائم بها،
- 5% من جملة المداخيل لفائدة القائمين على تنظيم وتسيير هذه الدروس وخاصة منهم المدير والقيمون العامون والقيمون ومحاسب المؤسسة،
- 5% من جملة المداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها توزع بينهم بالتساوي،
- تطرح من الـ10% المتبقية المبالغ المستوجبة بعنوان الإعفاءات المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه.
ويأمر مدير المؤسسة بتنزيل القسط المتبقي منها نهائيا بميزانية المؤسسة التربوية المعنية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون