قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 أكتوبر 2023.
يعفى السيد توفيق عمري، محافظ مستشار التراث، من مهام رئيس مصلحة التصرف في وسائل النقل بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
يعفى السيد توفيق عمري، محافظ مستشار التراث، من مهام رئيس مصلحة التصرف في وسائل النقل بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون