قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 16 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 16 أكتوبر 2023.
يسمى السيد سفيان طرميز، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة عوضا عن السيد رؤوف الخميسي وذلك ابتداء من 17 أكتوبر 2023.
يسمى السيد سفيان طرميز، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة عوضا عن السيد رؤوف الخميسي وذلك ابتداء من 17 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون