قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 نوفمبر 2023.
تكلّف السيدة هالة بن سعد، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مندوبة جهوية للشؤون الثقافية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعنية بالأمر رتبة وامتيازات مديرة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة هالة بن سعد، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مندوبة جهوية للشؤون الثقافية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعنية بالأمر رتبة وامتيازات مديرة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون