قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 3 نوفمبر 2023.
يكلّف السيد حبيب إسماعيل، متصرف رئيس، بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بسيدي بوزيد (صنف أ)، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد حبيب إسماعيل، متصرف رئيس، بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بسيدي بوزيد (صنف أ)، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون