قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 13 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 13 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة.
إنّ وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، كما تــُمّم بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
قـــرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، المشار إليها أعلاه، متفقدو المراقبة الاقتصادية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من قبل وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.
ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
ـ تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية، المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى مجلس المنافسة عن طريق التسلسل الإداري وتسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب الضبط وتكون مرفقة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ نسخة من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية
أو الملتقيات المنظمة أو المرخّص فيها من قبل الإدارة منذ تاريخ التسمية في رتبة متفقد المراقبة الاقتصادية،
ـ نسخة من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون
أو في عدم التعرض لعقوبة تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة لتاريخ ختم الترشحات،
ـ عدد تقييمي يسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) خاص بالمناظرة المفتوحة، يعبّر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ ختم الترشحات بمكتب الضبط المركزي لمجلس المنافسة.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية، المشار إليها أعلاه، يتمّ أعضائها بقرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.
تتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية، المشار إليها أعلاه، تقييم ملفات الترشح طبقا لأحكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح،
ـ الشهائد أو المستوى التعليمي،
ـ التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة منذ تاريخ التسمية في رتبة متفقد المراقبة الاقتصادية،
ـ السيرة والمواظبة للخمس سنوات الأخيرة،
ـ عدد تقييمي يسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل 4 أعلاه،
ويمكن لأعضاء المناظرة، عند الاقتضاء، إضافة مقاييس أخرى تتلاءم وخصوصية رتبة أو صنف المترشح، كما تضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة، المشار إليها أعلاه، ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها، ويتمّ قبول المترشحين الحاصلين على 50% على الأقل من مجموع النقاط وفي حدود عدد الخطط المراد سدّ شغورها.
في حالة التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأقدمية في الرتبة، وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
إنّ وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، كما تــُمّم بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
قـــرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، المشار إليها أعلاه، متفقدو المراقبة الاقتصادية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من قبل وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.
ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
ـ تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية، المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى مجلس المنافسة عن طريق التسلسل الإداري وتسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب الضبط وتكون مرفقة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ نسخة من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية
أو الملتقيات المنظمة أو المرخّص فيها من قبل الإدارة منذ تاريخ التسمية في رتبة متفقد المراقبة الاقتصادية،
ـ نسخة من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون
أو في عدم التعرض لعقوبة تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة لتاريخ ختم الترشحات،
ـ عدد تقييمي يسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) خاص بالمناظرة المفتوحة، يعبّر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ ختم الترشحات بمكتب الضبط المركزي لمجلس المنافسة.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية، المشار إليها أعلاه، يتمّ أعضائها بقرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.
تتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية، المشار إليها أعلاه، تقييم ملفات الترشح طبقا لأحكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح،
ـ الشهائد أو المستوى التعليمي،
ـ التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة منذ تاريخ التسمية في رتبة متفقد المراقبة الاقتصادية،
ـ السيرة والمواظبة للخمس سنوات الأخيرة،
ـ عدد تقييمي يسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل 4 أعلاه،
ويمكن لأعضاء المناظرة، عند الاقتضاء، إضافة مقاييس أخرى تتلاءم وخصوصية رتبة أو صنف المترشح، كما تضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة، المشار إليها أعلاه، ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها، ويتمّ قبول المترشحين الحاصلين على 50% على الأقل من مجموع النقاط وفي حدود عدد الخطط المراد سدّ شغورها.
في حالة التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأقدمية في الرتبة، وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون